⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 259 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-5-11 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص اللجنة الجمركية
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيبه
⚖️ الحكم فى الاستئناف - قوة الامر المقضى
⚖️ تقدير مثمن الجمرك - فى الغرامة
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد صادق البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان قضاء المحكمة الابتدائية بإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف على أساس أنها سبق أن قضت ببطلان قرار اللجنة الجمركية واستنفدت بذلك ولايتها على الدعوى بحيث لا يجوز لها العودة إلى الحكم فيها - قد تضمن فى أسبابه المكملة لمنطوقه والتى يقوم عليها هذا المنطوق قضاء ضمنياً منها بعدم إختصاصها بنظر موضوع الدعوى وبإختصاص محكمة الاستئناف بنظره، فإن هذا القضاء يعتبر مخالفاً للحكم الصادر من قبل من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى موضوعها والذى تضمن قضاء ضمنيا بعدم إختصاصها بنظر هذا الموضوع وباختصاص محكمة الدرجة الأولى بنظره. وإذ كان قضاء المحكمة الابتدائية الذى جاء على مقتضى حكم محكمة الاستئناف المذكور قد أصبح باتاً وحائزاً لقوة الأمر المقضى بقضاء محكمة الاستئناف بعدم جواز إستئنافه وبفوات مواعيد الطعن بالنقض فى هذا القضاء الأخير، فإن محكمة الاستئناف إذ فصلت بعد ذلك فى موضوع الدعوى لا يكون حكمها - المطعون فيه - قد خالف الحكم السابق صدوره من نفس المحكمة فيما قضى به هذا الحكم الأخير من عدم إختصاص محكمة الإستئناف بنظر موضوع الدعوى، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يفصل فى مسألة الإختصاص وإنما الذى فصل فيها هو حكم سابق عليه حاز قوة الأمر المقضى وهو الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف وما كان للحكم المطعون فيه أن يتعرض للإختصاص بعد الفصل فيه نهائيا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين 1 و3 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 أن الشارع قد أضاف إلى أحوال التهريب التى تختص بنظرها اللجنة الجمركية بموجب المادة 33 من اللأئحة الجمركية حالتين جديدتين هما تصدير حاصلات وبضائع معينة من القطر المصرى ومحاولة إخراجها بغير ترخيص من وزير المالية وساوى فى ذلك بين التصدير التام الذى تخرج به البضائع فعلا من القطر المصرى بدون ترخيص وبين الشروع فى تصدير البضائع المهربة التى يفشل المصدر فى إخراجها من البلاد فتضبط عند محاولة إخراجها. ومن ثم تكون ولاية اللجنة الجمركية قد امتدت بحكم المرسوم بقانون 98 لسنة 1939 سالف الذكر إلى حالة تصدير الحاصلات والبضائع من القطر المصرى بالمخالفة لهذا المرسوم بقانون وهى حالة تتم بالتصدير الفعلى وقد يتصور معها ضبط البضاعة أو مطاردتها خارج حدود دائرة المراقبة الجمركية أى داخل حدود بلاد أخرى مجاورة وتتميز هذه الحالة عن محاولة اخراج البضائع التى نص عليها المرسوم بقانون فى نفس الوقت والتى يصدق عليها وحدها حكم " الضبط " الذى أشارت إليه المادة الثالثة سالفة الذكر، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم اختصاص اللجنة الجمركية بنظر تهمة تصدير البضائع بدون ترخيص من وزير المالية على أن هذه البضائع لم تضبط، وكانت هذه الحالة من الحالات التى تختص بها اللجنة الجمركية دون ضرورة لضبط البضائع ضبطاً مادياً طبقاً للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 فإن الحكم المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون.