⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1950-11-23 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصام الشفيع و المشترى والبائع
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن تأسيسا على أن المطعون عليه الثالث .................. أعلن بالطعن فى 4 من مايو سنة 1949 بعد الميعاد وأنه بوصفه أحد بائعى العقار المشفوع فيه يجب اختصامه من كافة مراحل التقاضى ومنها الطعن بطريق النقض وفقا للمادة 15 من قانون الشفعة . ومن حيث انه يبين من الاطلاع علىالاوراق أن الطاعنة وهى المشترية قررت الطعن بطريق النقض فى 16 من أبريل سنة 1949 مختصمة فى طعنها .................. .................. و.................. و.................. البائعين ولكن هذا التقرير لم يعلن إلى.................. الا فى 4 من مايو سنة 1949 أى بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة 17 من قانون إنشاء محكمة النقض رقم 68 سنة 1931 - ولما كانت المادة 15 من قانون المنفعة توجب اختصام كل من البائع والمشترى فى الميعاد المحدد لرفع الدعوى وإلا سقط الحق فيها فانه يكون لزاما اختصام الشفيع والمشترى والبائع سواء فى أول درجة او فى الاستئناف أو فى النقض وسواء أكان رافعها الشفيع أم المشترى أم البائع ، فان رافعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها ولم يخاصم احد صاحبيه قضت لمحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، إذ لا حكم إلا فى دعوى ولا تقبل الدعوى إذ لم يعلن فيها جميع الخصوم الواجب اختصامهم . ولما كان إعلان.................. باطلا لحصوله بعد الميعاد فهو بذلك لم يخاصم فى الطعن بالنقض ومن ثم يتعين قبول الدفع والقضاء بعدم قبول الطعن شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 15 من قانون الشفعة توجب اختصام كل من البائع والمشتري في الميعاد المحدد لرفع الدعوى وإلا سقط الحق فيها، فإنه يكون لزاماً اختصام الشفيع والمشتري والبائع سواء في أول درجة أو في الاستئناف أو في النقض، وسواء أكـــان رافعهـا الشفيع أم المشتري أم البائع، فإن رفعها أيهم في أية مرحلة من مراحلها ولم يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها إذ لا حكم إلا في دعوى ولا تقبل الدعوى إذا لم يعلن فيها جميع الخصوم الواجب اختصامهم. وإذن فإذا كانت الطاعنة وهي المشترية وإن كانت قد اختصمت في طعنها الشفيع والبائعين إلا أنها أعلنت الطعن لأحد هذين البائعين بعــد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 17 من قانون إنشاء محكمة النقض كان طعنها غير مقبـول شكلاً، لأن البائع سالف الذكر وقد أعلن إعلاناً باطلاً لحصوله بعد الميعاد يعتبر غير مخاصم في الطعن.