الطعن رقم 1424 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-1-5
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد توزيع الاختصاص - توزيع الاختصاص بين المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 183 ، 184 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 155 لسنة 1981 .
مجلس تأديب الطلاب المشكل من عناصر غير قضائية لا يخرج عن كونه لجنة إدارية - مجلس التأديب الأعلى الذى إستحدثه القانون رقم 155 لسنة 1981 و ناط به إستئناف قرارات مجلس تأديب الطلاب - طبيعة قراراته - هى قرارات إدارية و ليست أحكاماً تأديبية - نتيجة ذلك - إختصاص محكمة القضاء الإدارى بطلبها إلغائها ، و عدم إختصاص المحكمة الإدارية العليا بذلك .