⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1836 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-1-5 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء الخدمة - الاستقالة الحكمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 100 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المشرع حدد على سبيل الحصر الحالات التى تأخذ حكم الإستقالة الضمنية فإفترض أنه بتوافر إحدى هذه الحالات الثلاث أن نية العامل قد إتجهت إلى تقديم إستقالته إستعاضة بذلك عن الإستقالة الصريحة - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز للشركة أن تبتدع أحوالاً أخرى و توردها بلائحتها الداخلية و تفترض بتوافرها أن العامل مقدماً إستقالته - إذا تضمنت اللائحة التنفيذية للشركة حكماً مؤداه أنه إذا رفض العامل بدون مبرر أداء العمل الموكول إليه فإنه يعتبر مستقيلاً و صدر قرار إنهاء خدمته إستناداً إلى هذا الحكم فإنه يعتبر قراراً باطلاً لمخالفته للقانون - أساس ذلك : حكم اللائحة الداخلية قد أضاف حالة رابعة للإستقالة الضمنية .