الطعن رقم 1172 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-1-5
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج وعادل محمود فرغلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - إنتهاء الخدمة للإنقطاع لا يقع بقوة القانون بل يحكمه المبدأ الذى نصت عليه المادة 97 من ذات القانون و التى تقضى بأن خدمة العامل لا تنتهى إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة - القرينة القانونية على الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل دون تقديمه عذراً مقبولاً تعتبر مقررة لصالح الجهة الإدارية التى يتبعها العامل فإن أعملتها فى حقه و إعتبرته مستقيلاً و إن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروطها و تمضى فى مساءلته تأديبياً للإنقطاع بدو إذن - لا تثريب على الجهة الإدارية إذا لم تتخذ الإجراءات التأديبية ضد العامل المنقطع خلال الشهر التالى للإنقطاع - أساس ذلك : ميعاد الشهر هو ميعاد تنظيمى .