⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2310 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-5-18 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - طلب جهة الادارة استئداء مبلغ من موظف عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 172 من دستور سنة 1971 و 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - إختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية - إختصاص محاكم مجلس الدولة فى هذا الشأن إختصاص مطلق و شامل لأصل تلك المنازعات و جميع ما يتفرع عنها من مسائل - طالما كان طرفا المنازعة هما جهة الإدارة من جانب و موظف عام من جانب آخر و تدور حول أثر من الآثار التى ترتبت على صدور قرار إدارى فى شأن العلاقة الوظيفية التى تربطهما فى منازعة إدارية مما ينعقد الإختصاص بنظرها للقضاء الإدارى - مثال منازعة تدور حول أحقية جهة الإدارة فى إستئداء مبلغ من موظف عام و هو ما يمثل الفرق بين المرتب و إضافاته المادية التى كان يتقاضاها لقاء قيامه بأعمال الوظيفة العامة التى كان يشغلها و بين معاشه عن المدة من تاريخ صدور القرار الإدارى بفصله بغير الطريق التأديبى من الوظيفة العامة حتى تاريخ بلوغه السن القانونية للتقاعد و الذى إستمد أحقيته فى صرفه تنفيذاً لصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى .