⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 539 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-5-18 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد سيد حمادة وجمال السيد دحروج وعادل محمود فرغلى وإسماعيل صديق راشد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 28 و 29 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بشأن نظام الحكم المحلى . المحافظ وحده هو صاحب الصفة فى تمثيل فروع الوزارات و المصالح بدائرة محافظته - يجب إختصام المحافظ فى أية دعوى تقام فى مواجهة فروع الوزارة - ليس لوكيل الوزارة المشرف على إدارته أية صفة فى تمثيلها أمام القضاء و لو كان هو مصدر القرار المطعون فيه - إختصام وكيل الوزارة فى الدعوى يجعلها غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة - لا يكفى لتصحيح هذا الإجراء أن يكون إعلان الدعوى قد وجه إلى إدارة قضايا الحكومة و أن الإدارة المذكورة قد قامت بمباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة - أساس ذلك : يتعين أن تكون مباشرة إدارة قضايا الحكومة للدعوى نيابة عن صاحب الصفة و هو المحافظ - يتعين على المحكمة المنظور أمامها الدعوى أن تقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة قبل أن تتطرق إلى بحث الإشتراطات الخاصة بدعوى الإلغاء و من بينها الإجراءات الخاصة بالتظلم السابق على رفعها - أساس ذلك : البت فى الصفة التى تنعقد بها الخصومة فى الدعوى يسبق الفصل فى مدى توافر التظلم السابق بإعتباره شرطاً من الشروط التى تتطلبها دعوى الإلغاء .