الطعن رقم 1378 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-5-18
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد سيد حمادة وجمال السيد دحروج وعادل محمود فرغلى وإسماعيل صديق راشد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و المقابلة للمادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 - قرينة الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل المدد الواردة بها دون أن يقدم عذراً تقبله جهة الإدارة - هى قرينة مقررة لمصلحة الجهة الإدارية التى يتبعها العامل و التى إرتكبت المخالفة فى حقها إن شاءت أعملتها فى حقه و إعتبرته مستقيلاً و إن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط إعمالها - إنهاء خدمة العامل لا يترتب حتماً و بقوة القانون بمجرد توافر شروط إعمالها و إنما يتحتم أن تصدر الإدارة قراراً بإنهاء خدمته إن رأت الإستغناء عنه و غض النظر عما أتاه من سلوك يشكل مخالفة تأديبية - لجهة الإدارة أيضاً إتخاذ إجراءات محاكمته تأديبياً - الدعوى التأديبية لا تسقط إلا بفوات المواعيد المقررة قانوناً لسقوط الدعوى التأديبية دون التقيد بميعاد الشهر المنصوص عليه فى المادة 98 - الميعاد المذكور لم يستهدف به المشرع غل يد الإدارة عن سلطتها فى إتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه العامل المنقطع - فوات ميعاد الشهر دون إتخاذ الإجراءات التأديبية يؤدى إلى أن تستعيد الجهة الإدارية كامل سلطتها فى مواجهة العامل المنقطع و تقرير خطورة ما فرط منه فإن رأت أن فى إصرار العامل على الإنقطاع رغم حاجة العمل إليه مخالفة لا يسوغ السكوت عنها فلا تثريب عليها إن هى إتخذت الإجراءات التأديبية المقررة قانوناً و لو فات الميعاد المذكور ما دامت لم تصدر قراراً بإعتباره مستقيلاً .