⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 507 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-5-18 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 110 مرافعات - أقام المدعى دعواه أمام المحاكم المدنية فى 1970/7/2 بطلب تعويض عن قرار فصله - صدور حكم المحكمة المدنية فى 1971/2/23 بعدم الإختصاص و الإحالة لمحكمة القضاء الإدارى تأسيساً على أن قرار فصل المدعى من هيئة السكك الحديدية قرار إدارى - صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى 1974/2/10 بعدم الإختصاص و الإحالة للمحكمة التأديبية لوزارة النقل تأسيساً على أن قرار إنهاء الخدمة هو قرار تأديبى يطالب المدعى بالتعويض عنه - طعن هيئة مفوضى الدولة فى 1974/4/10 فى حكم محكمة القضاء الإدارى تأسيساً على أن إختصاص المحاكم التأديبية بالتعويض عن القرارات غير المشروعة لا ينعقد إلا إذا كان طلب التعويض متعلقاً بقرار تأديبى و لم يفصح حكم محكمة القضاء الإدارى عما يمكن أن يستخلص منه أن المنازعة ترتبط بقرار تأديبى كان بمناسبة صدور فعل من المدعى فى جريمة تأديبية أم هو قرار فصل نتيجة لما ينص عليه القانون من إنهاء الخدمة - صدور حكم المحكمة التأديبية فى 1977/2/10 برفض الطعن و إلزام الطاعن المصروفات - المادة 110 مرافعات - الإحالة ملزمة - متى صدر حكم المحكمة المدنية بعدم الإختصاص و الإحالة لمحكمة القضاء الإدارى و أصبح حكم الإحالة نهائياً بعدم الطعن عليه فى الميعاد يتعين على محكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى و الفصل فيها - صدور حكم المحكمة الإدارية العليا فى 1985/5/18 بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى - أساس ذلك - الإحالة ملزمة - لا وجه للإحتجاج بأن المحكمة التأديبية قد قضت فى موضوع الدعوى بعد إحالتها من محكمة القضاء الإدارى - أساس ذلك : المحكمة التأديبية قد بادرت بالفصل فى الدعوى قبل صدور الحكم فى الطعن المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا - حكم المحكمة التأديبية لا يحوز أية حجية فى مواجهة قضاء المحكمة الإدارية العليا الذى يجب أن يعلو على المحكمة الأدنى ما دام أن كلاهما قد صدر فى عين النزاع - حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى فيما قضى به فى الإحالة و إعادة نظر الدعوى أمامها دون الإعتداد بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية .