⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1224 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-5-11 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القرار الصادر بنتيجة الامتحان - تحصنه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 173 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 - المادة 11 من اللائحة الداخلية لكلية التجارة جامعة الزقازيق - لا يجوز نقل الطالب إلى السنة الرابعة لرسوبه فى أكثر من مقررين من مقررات السنة الثالثة بالإضافة إلى مادة التخلف من السنة الثانية - صدور قرار إعلان النتيجة و نقل الطالب بالمخالفة للائحة - هو قرار معيب بعيب مخالفة القانون دون أن ينحدر به إلى هاوية الإنعدام - مضى أكثر من ستين يوماً على صدوره - تحصنه - أساس ذلك : كفالة الإستقرار و توفير الطمأنينة بحفظ المراكز القانونية و جعلها بمنجاة من الزعزعة و الإضطراب - لا يجوز سحب مثل هذا القرار دون التقيد بالميعاد إلا إذا كان مبنياً على غش أو تدليس - خلو القرار من غش أو تدليس - الأثر المترتب على ذلك : القرار الساحب يكون وارداً على قرار غير قابل للسحب لتمتعه بالحصانة القانونية المقررة للقرارات - مخالفة القرار الساحب للقانون - إلغاء القرار الساحب و أحقية الطالب فى القيد بالفرقة الرابعة لا يمس وجوب إمتحانه فى المواد التى رسب فيها .