⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 869 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-5-11 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص بناء - حالات الامتناع عن منح الترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث أن للملكية العامة حرمة, فلا يجوز وضع اليد على الأموال العامة ولا تملكها بالتقادم (م 87 من القانون المدني) ولا يصح التعدي عليها, وللإدارة قياماً منها بواجب حمايتها من ذلك دفع التعدي وإزالته وفق ما رسمه القانون، وعليها أن تحول من جانبها دون تحقيق أية آثار له وتمتنع عن إقامة المتعدي من ثماره, ولا يقبل منه أن يستند إلي تعديه للمطالبة بما يكون فيه إقرار له أو ترتيب أية نتائج على استمرار وضعه غير المشروع, ولذلك يكون للإدارة عند التعدي على جزء من الشوارع العامة بإقامة مبان أو أجزاء منها عليها من جانب ملاك العقارات المتاخمة لها بإضافتها إلي ملكهم أن تتخذ ما يخوله القانون لها لإزالة ذلك, مما أشارت إلي بعضه المادة 26 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 بنصها على أن للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري, ويكون من باب أولى أن تمتنع عن الترخيص بالمبنى المخالف محلاً من المحال التجارية أو الصناعية أو المحال العامة طبقاً للقانونين رقمي 543 لسنة 1954, 371 لسنة 1956 إذ لا يصح منحه لعدم مشروعية المركز القانوني لطالب الترخيص من حيث موقعه, أساساً فلا يرتب أثراً أو وضعاً يخوله المطالبة باستعماله أو تشغيله, وإنما يلزمه إزالته أو تصحيحه.