الطعن رقم 1084 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-5-7
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم سقوط الحقوق المتعلقة بالاعتداء على الحريات بالتقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نصحى بولس فارس وعبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير وعلى محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 57 من دستور سنة 1971 - عدم سقوط الحقوق المتعلقة بالإعتداء على الحريات العامة بالتقادم - مناط الإفادة من هذا الحكم ألا تكون تلك الحقوق قد سقطت قبل العمل بهذا الدستور فى 1971/9/11 - متى ثبت أنه وقت بدء العمل بالدستور الحالى قد إنقضى على صدور قرارات الإعتقال أكثر من خمسة عشر سنة فلا محل لإعمال نص المادة 57 من الدستور - إذا كانت طلبات المدعى تتضمن الإلغاء و التعويض عن عدة قرارات إعتقال يقتصر قضاء المحكمة على الحقوق التى لم تسقط بالتقادم قبل العمل بالدستور الحالى .