الطعن رقم 1828 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-5-5
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - بدل التفرغ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد العزيز الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير محمد عبد السلام مخلص.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان الأولى و الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 - قرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 بمنح الأطباء البيطريين بدل تفرغ بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف بيطرية بحتة - وظيفة طبيب تلقيح صناعى و تناسليات - شغل هذه ترتيب أعباء مالية جديدة فإنه لا يتولد عنه أثره إلا إذا كان ممكناً و جائزاُ قانوناً - إمكان تنفيذ القرار الإدارى يكون بوجود الإعتماد المالى - نتيجة ذلك : لا يكون لمن تقرر له هذا البدل أصل حق فى الصرف عن فترة سابقة على تاريخ توافر الإعتماد المالى و الذى لم يسمح بالصرف عن فترة سابقة .