الطعن رقم 3340 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-5-4
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات عدم البطلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله ومحمود مجدى أبو النعاس وجمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 176 و 170 مرافعات - النظام القضائى المصرى يحظر على غير القضاء الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا فى المداولة - سماع المرافعة شرط للإشتراك فى المداولة - أساس ذلك : القضاة الذين سمعوا المرافعة هم الذين تتوافر لهم بحكم اللزوم ولاية الفصل فى المنازعة على أساس ما سمعوه أثناء المرافعة - المادة 170 مرافعات أجازات أن يشترك فى الهيئة عند تلاوة الحكم أعضاء آخرون غير الذين سمعوا المرافعة إذا قام لدى هؤلاء مانع من حضور جلسة تلاوة الحكم - شرط ذلك : أن يوقع العضو المتغيب مسودة الحكم دليل إشتراكه فى المداولة - الأثر المترتب على ذلك : توقيع الهيئة التى سمعت المرافعة و إشتركت فى المداولة مسودة الحكم يعصمه من البطلان - لا ينال من ذلك أن يشترك فى الهيئة التى نطقت بالحكم أعضاء آخرون غير الذين حضروا المداولة و وقعوا على مسودة الحكم حتى و لو كان الذين حضروا جلسة تلاوة الحكم لا ولاية لهم فى إصداره - أساس ذلك : تلاوة الحكم بعد التوقيع على مسودته من هيئة مختصة لا يعدو أن يكون عملاً إجرائياً بحتاً يقصد به إعلان الحكم لترتيب آثاره - لا ينال من صحة الحكم أن يكون قد إشترك فى الهيئة التى قامت بتلاوة الحكم إثنان من المستشارين العاملين بمجلس الدولة بدلاً من عضوين من الشخصيات العامة اللذين ثبت أنهما إشتركا فى المداولة و وقعا على مسودة الحكم .