⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2612 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-5-4 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعيين - اثبات السن عند التعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وإسماعيل صديق راشد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إثبات سن الموظف عند التعيين يكون وفقاً لشهادة الميلاد أو صورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد - فى حالة عدم القيد بسجلات المواليد يكون تقدير السن بشهادة من المجلس الطبى المختص - قيد الطاعنة بسجلات المواليد و تقديمها شهادة الميلاد عند التعيين لأول مرة - فقد شهادة الميلاد من ملف الخدمة - وجوب الرجوع إلى ملف الخدمة لإستظهار وجه الحق فى تحديد تاريخ الميلاد وفقاً لما هو ثابت به من أوراق و مستندات .