الطعن رقم 222 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-5-4
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبولها - توجيهها ضد قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين على ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى الإلغاء توجه إلى قرار إدارى - إذا تخلف القرار تخلف مناط قبول الدعوى - القرار الإدارى قد يكون صريحاً و قد يكون ضمنياً أو سلبياً - القرار الإدارى السلبى يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن إتخاذ إجراء كان من الواجب عليها إتخاذه بحكم القانون - يتعين لقيام القرار السلبى أن يكون ثمة إلزام على الجهة الإدارية بإتخاذ قرار معين - إذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً عليها فإن إمتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء - أساس ذلك : المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 .