⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 211 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-5-4 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدعوى التأديبية - سقوطها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 59 من القانون رقم 61 لسنة 1971 و 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - سقوط الدعوى التأديبية - إنقطاع المدة - تنقطع مدة السقوط بأى إجراء من إجراءات التحقيق او الإتهام أو المحاكمة و تسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء - عبارة أى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة و الذى يترتب عليه إنقطاع ميعاد السقوط من الإتساع و الشمول بحيث تتسع لكافة الإجراءات التى يكون من شأنها تحريك الإتهام .