الطعن رقم 1078 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-4-27
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستيلاء المؤقت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين على ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات المبنية للمنفعة العامة أو التحسين - للمحافظ بناء على طلب المصلحة المختصة و فى سائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالإستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية - للمحافظ فى غير الأحوال المتقدمة الإستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذى منفعة عامة - القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة و الإستيلاء على العقارات - الحد من سلطات المحافظين فى الإستيلاء المؤقت على العقارات - قصر هذه السلطة على الأحوال الطارئة و المستعجلة التى تتطلب مواجهتها بالإستيلاء المؤقت - يخرج عن هذا الإختصاص سلطة الإستيلاء المؤقت على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة التى يختص بإصدارها رئيس الجمهورية .