الطعن رقم 130 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-4-27
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدعوى التأديبية - المواعيد والاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 61 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام - قرارات الجزاءات الصادرة من شركات القطاع العام - خضوعها للرقابة القضائية من قبل المحكمة التأديبية - المواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 شأنها شأن القرارات الصادرة فى شأن الموظفين العموميين - التظلم من هذه القرارات يقطع مواعيد دعوى الإلغاء - القانون رقم 48 لسنة 1978 لم يتضمن فى أحكامه ما يتعارض مع القواعد السابقة .