⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1266 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-4-23 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض انواع العقود الادارية - التعهد بالدراسة وخدمة الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين ومحمد محمود البيار وعلى محمد حسن وفاروق على عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 بإنشاء المدرسة الثانوية للبريد و قرار وزير المواصلات رقم 255 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للمدرسة . إلتحاق الطالب بالمدرسة دون توقيعه على التعهد بخدمة الهيئة عقب تخرجه - متى تقدم الطالب للإلتحاق بالمعهد فإنه قد قبل جميع ما نص عليه قرارا رئيس الجمهورية و وزير المواصلات - تكييف العلاقة بين الطالب و المعهد - نشوء عقد إدارى غير مكتوب بين هيئة البريد و الطالب - لا يشترط العقد الإدارى أن يكون مكتوباً - إلتزام الطالب بناء على العقد غير المكتوب بجميع الإلتزامات التى فرضها قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 و قرار وزير المواصلات رقم 255 لسنة 1961 - إنقطاع المتعهد بالعمل بعد تكليفه مما ترتب عليه فصله بحكم من المحكمة التأديبية - إخلاله بإلتزامه بالإستمرار فى خدمة الهيئة مما يترتب عليه إلتزامه برد النفقات طوال مدة الدراسة .