الطعن رقم 725 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-4-23
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عوارض سير الدعوى - ترك الخصومة
⚖️ بعض انواع العقود الادارية - عقد مقاولة الاعمال - طبيعة الحكم فى طلب وقف التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نصحى بولس فارس وعبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير وفاروق على عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى هو حكم مؤقت بطبيعته ينقضى وجوده القانونى و يزول كل أثر له إذا قضى برفض الدعوى موضوعاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطعن المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا يقوم على طلب الحكومة القضاء بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و كان الثابت أن المدعى تنازل عن دعواه الموضوعية و قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول ترك المدعى للخصومة ، فإن تنازل المدعى عن دعواه الموضوعية ينسحب أيضاً فى الواقع إلى طلب وقف التنفيذ - قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم المطعون فيه و الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و برفض الدعوى .