⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1225 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-4-23 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتخابات عضوية مجالس الوحدات المحلية
⚖️ اركان المسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نصحى بولس فارس وعبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير وعلى محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية - إبداء الرأى على إختيار المرشحين أو على موضوع الإستفتاء لرئاسة الجمهورية بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك - المادة العاشرة من قرار وزير الداخلية رقم 435 لسنة 1973 بشأن إجراءات ترشيح و إنتخابات أعضاء مجلس الشعب معدلة بالقرار رقم 2153 لسنة 1975 حددت الرموز التى تقترن ببطاقة الإنتخاب على سبيل الحصر على أن يراعى تسلسل هذه الرموز بالبطاقة وفقاً لعدد المرشحين فى كل دائرة إنتخابية على أن يبدأ بالمرشحين من العمال و الفلاحين - الجهة الإدارية مقيدة فى إختيارها لرموز المرشحين للإنتخابات بالرموز المحددة على سبيل الحصر فى قرار وزير الداخلية - إختيار جهة الإدارة رمز "الأرنب" لأحد المرشحين و هو من غير الرموز التى حددها قرار وزير الداخلية يتوافر معه ركن الخطأ فى المسئولية الإدارية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الضرر الناشئ من إختيار الجهة الإدارية لرمز الأرنب للمرشح فى الإنتخابات المحلية - وجوب وجود رابطة السببية بين الضرر و خطأ جهة الإدارة - متى ثبت أن الضرر لم ينشأ نتيجة إختيار جهة الإدارة لرمز الأرنب و لكنه نشأ نتيجة فعل الغير لظروف المعارك الإنتخابية و إستغلال المنافسين و المعارضين صفات المرشح أو الرمز المخصص له فى الإنتخابات للنيل منه - متى ثبت إنتفاء علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية فى إختيار رمز الأرنب و الضرر الذى أصاب المرشح فإن المسئولية الإدارية تنتفى - لا محل للحكم بالتعويض .