⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2590 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-4-21 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تسوية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤهل دراسى - شهادة الاعدادية الصناعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البند جـ من المادة الخامسة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - القوانين الرقيمة 22 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم الصناعى و 261 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم التجارى و 262 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم الزراعى إشترطت للقيد فى المدارس الإعدادية أن يكون التلميذ قد أتم بنجاح الدراسة بالمرحلة الإبتدائية أو ما يعادلها و لم تشترط حصول التلميذ على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها - أثر ذلك - المؤهل الذى تمنحه تلك المدارس لا يعد مؤهلاً متوسطاً فى ضوء الضوابط التى تطلبها البند " جـ " من المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 و بالتالى يتعذر الإعتداد به كمؤهل متوسط للتعيين فى الفئة 180/360 .