الطعن رقم 2156 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-4-21
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة - القانون رقم 11 لسنة 1975 - مادة 20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير ومحمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة21 فقرة " جـ " من القانون رقم 11 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1979 - نطاق تطبيق النص مقصور على العاملين الفنيين أو المهنيين بوظائف صبية أو إشرافات أو مساعدى الصناع دون غيرهم من العاملين بالجدول الثالث أو الجداول الأخرى - المقصود بمهنة صبى المنصوص فى كادر العمال هو صبى الصانع التى يرقى بعدها إلى مهنة صانع لا إلى إحدى مهن العمال العاديين - مهنة صبى معمل ليست إحدى المهن الواردة بكادر العمال التى يرقى بعدها إلى مهنة صانع - أثر ذلك - عدم إنطباق القانون رقم 51 لسنة 1979 - سريانه على العامل إعتباراً من تاريخ تعيينه فى مهنة صبى ورشة لأنها إحدى المهن الفنية التى يرقى بعدها إلى وظيفة صانع .