الطعن رقم 1317 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-4-21
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اللجنة العلمية لفحص الانتاج العلمي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير ومحمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات - إعضاء هيئة التدريس - ترقية - اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمى المادتان 70 و 73 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 - تختص اللجنة العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمى بفحص إنتاج المرشح لشغل وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد و تقديم تقرير مفصل عنه و أهليته للتعيين فى الوظيفة المرشح لها - مجلس الجامعة لا يلتزم بتقرير اللجنة العلمية - أساس ذلك : سلطة التعيين من ملاءمات مجلس الجامعة - لمجلس الجامعة أن يعقب على تقرير اللجنة العلمية - مجلس الجامعة و هو يزاول هذه السلطة يخضع لرقابة القضاء .