الطعن رقم 318 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-4-21
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابة العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين ومحمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصابة عمل - القانون الواجب التطبيق - المشرع لم يرتب الحق فى التعويض على مجرد وقوع الإصابة و إنما جعله رهيناً بتخلف عجز عنها - مقدار التعويض يتحدد بحسب نسبة العجز و آثاره - الواقعة القانونية التى يعتد بها لإستحقاق التعويض هى ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة - الإصابة لا تعدو أن تكون واقعة مادية لا يرتب المشرع أثراً على مجرد حدوثها - ضرورة تكامل الواقعة المنشئة للإلتزام بتوافر عنصرى الإصابة و العجز معاً - نتيجة ذلك : القانون الواجب التطبيق هو القانون المعمول به وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة ذاتها - ثبوت العجز الناشئ عن الإصابة يكون بإستقرار العجز و ثباته و عدم تحوله و يتحقق بإنتهاء العلاج و عودة العامل المصاب لعمله حتى و لو تراخى تقدير نسبة العجز إلى تاريخ لاحق - أساس ذلك : أن تاريخ تقدير القومسيون لنسبة العجز بعد أن تكون قد إستقرت هو مجرد تحديد لمقدار العجز المترتب عليها و ليس تحديداً لتاريخ إستقرارها .