الطعن رقم 1195 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-4-9
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبات فى الدعوى - طلب احالة الدعوى للتحقيق
⚖️ اركانه
⚖️ بعض انواع العقود الادارية - التعهد بالدراسة وخدمة الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نصحى بولس فارس وعبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير وفاروق على عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط فى العقد الإدارى الذى يختص بالفصل فى المنازعات الناشئة عنه القضاء الإدارى بمجلس الدولة أن تكون جهة الإدارة طرفاً فى العقد و أن يتضمن شروطاً غير مألوفة فى القانون الخاص - العلاقة الناشئة عن التعهد الذى يوقعه الموظف الموفد فى بعثة أو منحة علمية أو تدريبية بالعودة و العمل لدى الجهة الموفدة هى علاقة تتوافر فيها خصائص و مقومات العقود الإدارية - الأثر المترتب على ذلك : دخول المنازعة فى شأن هذه العلاقة فى إختصاص القضاء الإدارى بمجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نقل المتعهد بخدمة الحكومة تبعاً لندبه للعمل بجهة أخرى لا يسقط إلتزامه بالعمل طالما ثبت أن الجهتين شخص معنوى واحد و العمل يتم لحسابه و لصالحه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق - المحكمة ليست ملزمة بإجابة المدعى إلى طلبه - إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات إخلال جهة الإدارة بإلتزامها - ترخص المحكمة فى إجابة هذا الطلب أو رفضه فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها و تقديرها للأدلة المقدمة فيها لتتحقق فيما إذا كان هذا الإثبات منتجاً فى الدعوى من عدمه .