الطعن رقم 1824 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-4-9
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق اثبات المحرر العرفى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نصحى بولس فارس وعبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى محمد حسن وفاروق على عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - الأصل فى الورقة العرفية أن تكون حجة على الكافة فى كل ما دون بها فيما عدا التاريخ المعطى لها - تاريخ الورقة العرفية لا يكون له حجية بالنسبة للغير ما لم تتوافر له الضمانات التى تكفل ثبوته على وجه اليقين و ترفع عنه كل مظنة أو شبهة فى صحته - طرق إثبات المحرر العرفى الواردة فى المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 على سبيل المثال لا الحصر - الأصل الجامع أن يكون تاريخ الورقة العرفية ثابتاً على وجه قاطع الدلالة لا يخالطه شك - لا وجه للإعتداد بأى وسيلة لا تحقق الغاية منها - تقدير ذلك متروك لسلطة القاضى التقديرية و مما يستقل به حسبما يستخلصه من ظروف الدعوى و ملابساتها .