الطعن رقم 996 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-4-9
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جامعة الازهر - اعضاء هيئة التدريس - الاعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نصحى بولس فارس وعبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى محمد حسن وفاروق على عبد القادر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 33 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها قد ناطت بالجامعة إختصاص تزويد العالم الإسلامى و الوطن العربى بالعلماء العاملين الذين يجمعون إلى الإيمان بالله و الثقة بالنفس و قوة الروح و التفقه فى العقيدة و الشريعة و لغة القرآن كفاية علمية و عملية و مهنية لتاكيد الصلة بين الدين و الحياة و الربط بين العقيدة و السلوك - يتعين أن يكون عضو هيئة التدريس بهذه الجامعة تتوافر له مقومات تنفيذ ما ناطه القانون بالجامعة التى ينتمى إليها - إرجاء الجامعة الموافقة على إعارة عضو هيئة التدريس حتى يؤدى نفقة زوجته و إبنته قبل الموافقة على إعارته لا يشكل خطأ من جانبها يستوجب التعويض - أساس ذلك : الحفاظ على سمعة عضو هيئة التدريس بالأزهر من متابعته بأحكام قضائية فى دولة إسلامية مما يسئ إليه و إلى الجامعة التى ينتمى اليها.