⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 436 لسنة 22 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-4-9 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر - شطب اسم المتعهد
⚖️ بعض انواع العقود الادارية - عقد التوريد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نصحى بولس فارس وعبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير وفاروق على عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد إدارى - تنفيذه - الجزاءات التى توقعها جهة الإدارة مع المتعاقد المقصر - شطب إسم المتعهد - المادتان 85 ، 87 مكرراً من لائحة المناقصات و المزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 - حظر التعامل كما يجوز بالنسبة للمتعهدين و المقاولين مع الجهات الإدارية بسبب العجز فى تنفيذ إلتزام قائم يجوز أيضاً بالنسبة للمتعهدين و المقاولين الذين لم يسبق لهم التعامل مع الجهات الإدارية متى كانت لهم صلة بتنفيذ العقد سواء كانت هذه الصلة مقررة فى العقد أو ملحوظة عند تنفيذه - مثال : حظر التعامل مع المورد من الباطن رغم كونه غير طرف فى العقد الإدارى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مخالفة مواصفات التوريد لا تعتبر غشاً ما لم يثبت أن المورد كان على علم بهذه المخالفة و أتى من الأفعال ما يخفى المخالفة عن جهة الإدارة أو يجعل من المتعذر عليها إكتشافها - متى ثبت أن المورد الذى يشترى الجبن من آخرين أو يتفق معهم على تصنيعه لا دليل على علمه بمخالفة الجبن للمواصفات أو إتفاقه على توريد جبن مخالف للعقد فلا يفترض فيه هذا العلم إلا إذا كان هو صانع الجبن الذى يورده .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى ثبت أن قرار حظر التعامل مع المورد لم يقم على سبب صحيح واقعاً أو قانوناً فإنه يعتبر قراراً مخالفاً للقانون - تحقق ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية متى ثبت أن المتعاقد قد أصابه ضرر أدبى يتمثل فى الإساءة إلى سمعته التجارية نتيجة لوصمه بالغش كما أصابه ضرر مادى يتمثل فى تفويت فرصته فى الدخول فى المناقصات العامة و التعامل مع الجهات الإدارية و كانت علاقة السببية قائمة بين خطأ الجهة الإدارية و بين الضرر الذى أصاب المتعاقد فإنه يحق له التعويض المناسب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قرار حظر التعامل مع المورد هو قرار مستمر لا يتقيد طلب إلغائه بالميعاد القانونى لدعوى الإلغاء .