الطعن رقم 723 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-4-7
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم - حالات لا يشترط فيها التظلم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير ومحمد عبد السلام مخلص.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - قبول دعاوى إلغاء القرارات الإدارية فى مجال الترقية دون التظلم منها إلى الجهة الإدارية فى حالات : 1- إذا إمتنع على الجهة الإدارية إعادة النظر فى القرار المطعون فيه لإستنفاد ولايتها بإصداره . 2- حالة عدم وجود سلطة رئاسية تملك التعقيب على مصدر القرار .
3- إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم التظلم - أساس ذلك : الحكمة التشريعية من نظام التظلم و هى مراجعة الجهة الإدارية نفسها قبل الإلتجاء إلى طريق الطعن القضائى تكون منتفية - نتيجة ذلك : الطعن فى القرار الأول بالتخطى فى الترقية يتضمن حتماً و بحكم اللزوم الطعن فى أى قرار بالتخطى إلى الدرجة التالية .