الطعن رقم 2667 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-4-6
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب وقف التنفيذ - ركناه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين على ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة - الجمعية هى كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من أشخاص طبيعين أو إعتباريين و تقوم بنشاط أهلى فى أحد مجالات الرعاية الإجتماعية أو الثقافية - نشاط الجمعية - طبيعته - لا يلبى مطالب ملحة و لا يقوم وحده و بصفة أساسية على أشباع حاجات أساسية للأفراد - رفض الجهة الإدارية المختصة شهر جمعية لسبب من الأسباب لا يترتب عليه إضرار حالة يتعذر تداركها فيما لو رفع للقضاء و إستغرق نظر النزاع بعض الوقت و إنتهى الحكم لصالح الجمعية بإلغاء قرار رفض شهرها - تخلف ركن الإستعجال .