الطعن رقم 2830 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-4-6
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات اكتساب الجنسية المصرية
⚖️ مدى تمتع السوريين بالجنسية المصرية بعد انفصال سوريا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين على ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة ظل قائماً بعد إنفصال سوريا عن مصر فى 1961/9/28 - رعايا الجمهورية العربية المتحدة من السوريين لا يعتبرون من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية بعد الإنفصال فى 1961/9/28 حتى صدور القانون رقم 26 لسنة 1975 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 160 لسنة 1950 بشأن الجنسية و نصوص قوانين الجنسية المتعاقبة مطردة على إعتبار من ولد فى مصر من أم مصرية و أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له مصرياً بحكم القانون - ورود ذات القاعدة فى قانون الجنسية الأخير رقم 26 لسنة 1975 - سريان هذا الحكم و لو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 160 لسنة 1950 .