الطعن رقم 57 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-4-6
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - القرارات التى تصدر فى شئون المنشأت الايلة للسقوط
⚖️ هيئة قضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين على ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرارات الجهة الإدارية التى تصدر فى شئون المنشآت الآيلة للسقوط - إختصاص المحكمة الإبتدائية القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة - القانون نظم إجراءات و طرق و مواعيد الطعن فى قرارات اللجان التى تنظر منازعات المنشآت الآيلة للسقوط و أناط بالمحكمة الإبتدائية الواقع فى دائرتها العقار نظر الطعون فى قرارات لجان تحديد الأجرة - إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر المنازعة رغم ما لها من طبيعة إدارية مما كان يدخلها فى إختصاص مجلس الدولة - أساس ذلك - المادة 172 من الدستور - إختصاص مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الإدارية و الدعاوى التأديبية يفيد أنه صاحب الولاية العامة و لم يعد مقيداً بمسائل محددة على سبيل الحصر - تخويل مجلس الدولة الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الإدارية لا يعنى غل يد المشرع فى إسناد الفصل فى بعض المنازعات الإدارية إلى جهات قضائية أخرى على سبيل الإستثناء و بالقدر و فى الحدود التى يقتضيها الصالح العام - ما تصدره المحكمة الإبتدائية من أحكام فى هذا الشأن يجوز الطعن عليه بالإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يؤثر فى طبيعة المحكمة الإبتدائية كهيئة قضائية إنضمام أحد المهندسين إليها عند نظر الطعون فى قرارات اللجان الخاصة بالمنشأت الآيلة للسقوط طالما لم يكن للعضو المهندس صوت معدود فى المداولة .