الطعن رقم 1503 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-4-2
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخلال جهة الادارة بالتزامها قبل المتعاقد و اثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار وفاروق على عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إلتزام الجهة الإدارية بتسليم المتعاقد مواد البناء يعنى بحسب النية المشتركة للمتعاقدين تسليم المتعاقد تصاريح الحصول على مواد البناء و ليس مواد البناء ذاتها- على المتعاقد تقديم التصاريح للجهة القائمة على توزيع هذه المواد و دفع ثمنها و إستلامها - ينقضى إلتزام الجهة الإدارية فى هذا الشأن بمجرد تسليم التصاريح خلال المدة المتفق عليها بغض النظر عن تاريخ إستعمالها - تسليم المتعاقد تصاريح مواد البناء بعد نفاذ المدة المحددة لتسليمها- متى ثبت أن زيادة أسعار مواد البناء ترجع إلى تأخير تسليم التصاريح فإن على جهة الإدارة تعويض المتعاقد بدفع قيمة فروق الأسعار .