⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1881 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-3-30 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المجالس الشعبية المحلية - شروط الترشيح لعضويتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين على ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 - الوحدات المحلية هى المحافظات و المراكز و المدن و الأحياء و القرى - لكل وحدة محلية من هذه الوحدات مجلس شعبى يراعى تشكيله وفقاً للقانون - التباين فى تشكيل تلك المجالس على أساس تحديد عدد معين من الأعضاء عن كل قسم إدارى أو مركز لا ينعكس على شروط الترشيح لعضوية هذه المجالس و التى جاءت عامة و موحدة لتطبق فى شأن الترشيح لعضوية هذه المجالس جميعها بغض النظر عن طريقة تشكيلها التى حددها القانون - يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس الشعبى المحلى أن يكون له محل إقامة فى نطاق المحافظة و مقيداً فى جداول الإنتخاب بأى قسم إدارى أو مركز فى دائرتها - أساس ذلك : توافر شرط القيد فى جداول الإنتخاب بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها - وجوب عدم الخلط بين النصوص الخاصة بتشكيل المجالس الشعبية المحلية على أسس معينة و بين تلك النصوص المتعلقة بشروط الترشيح لعضويتها .