⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1045 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-3-30 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - قرار لجنة الاحوال المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وعبد الفتاح محمد إبراهيم وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله ومحمود مجدى أبو النعاس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرارات الصادرة من لجنة الأحوال المدنية المنصوص عليها فى المادة 41 من القانون رقم 260 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 و بالقانون رقم 115 لسنة 1980 - تختص بنظره و الفصل فيه محكمة القضاء الإدارى لتعلقه بقرار إدارى نهائى صادر من لجنة الأحوال المدنية و هى بتشكيلها و إختصاصاتها لجنة إدارية .