الطعن رقم 1045 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-3-30
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - قرار لجنة الاحوال المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وعبد الفتاح محمد إبراهيم وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله ومحمود مجدى أبو النعاس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرارات الصادرة من لجنة الأحوال المدنية المنصوص عليها فى المادة 41 من القانون رقم 260 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 و بالقانون رقم 115 لسنة 1980 - تختص بنظره و الفصل فيه محكمة القضاء الإدارى لتعلقه بقرار إدارى نهائى صادر من لجنة الأحوال المدنية و هى بتشكيلها و إختصاصاتها لجنة إدارية .