⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 248 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-11-15 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ الاختصاص بالحكم بالتعويض
⚖️ مجلس الدولة
⚖️ دعوى التعويض عن الاصابة اثناء العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 على إختصاص مجلس الدولة بالفصل فى " المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم " وفى المادة التاسعة منه على أن " يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره فى طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة - بما فيها الفقرة الثانية - إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية " من مقتضاه أن إختصاص المجلس بنظر طلبات التعويض مقصور على القرارات المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت، وإذ كان الثابت فى الدعوى إشتمالها على طلب تعويض ضرر ناتج عن إصابة أثناء العمل ومصروفات علاج وهو مما يخرج بطبيعته ولفظه عن نطاق القرارات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت يكون الإختصاص بنظرها للمحاكم المدنية صاحبة الولاية العامة. وكان الحكم المطعون فيه جرى فى قضائه على أن " الدعوى لا تخرج عن كونها مطالبة بمكافأة مستحقة للمستأنف عليه نظير إصابته " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.