الطعن رقم 750 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-3-30
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص سلاح - ترخيص الاتجار فى الاسلحة والذخائر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وحسن حسنين على ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 12 من القانون رقم 34 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر - يلزم الحصول على ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه للإتجار فى الأسلحة و الذخائر - سلطة الإدارة فى منح هذا الترخيص سلطة تقديرية حماية للمجتمع و وقاية للأمن العام فلا معقب عليها طالما خلت من إساءة إستعمال السلطة و إستهدفت الصالح العام - قرار رفض منح الترخيص لتخلف شروط الأمن العام - مطابقته للقانون .