⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1197 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-12-30 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعارة
⚖️ الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمد عبد السلام مخلص.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 89 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع حدد مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج و حصرها كأصل عام فى مدة أربع سنوات و أجاز زيادة تلك المدة إن كانت ثمة مصلحة قومية تستدعى ذلك - تقدير المصلحة القومية أمر متروك لتقدير رئيس الجمهورية أو من يفوضه فى ضوء الإعتبارات التى تعرضها الجهة المستعيرة - أثر ذلك : إذا صدر القرار بتحديد الإعارة بعد المدة الأصلية أنتج التجديد أثره سواء لمدة واحدة أو لأكثر من مدة و أصبح إمتداداً للمدة الأصلية و يسرى فى شأنه ما يسرى على المدة الأولى طالما أن المشرع لم يضع حداً أقصى لتلك الزيادة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المعار لا تنقطع صلته خلال مدة إعارته بجهة عمله الأصلية - هذه الإعارة تحسب ضمن مدة الخدمة غير منفصلة عنها و تحسب فى تدرج المرتب بالعلاوات عند حلول مواعيد إستحقاقها - الأثر المترتب على ذلك لا يجوز أن تؤدى الإعارة إلى غمط حق المعار فى الترشيح للترقية إذا ما حل عليه الدور - أساس ذلك : 1- قانون مجلس الدولة لم يتضمن أية أحكام خاصة بأعضائه المعارين من شأنه إرجاء أو وقف ترقياتهم عند حلول دورهم فى الترقية لحين عودتهم من الإعارة 2- أن مجلس الدولة لم يضع فى إطار نصوص القانون من القواعد التنظيمية العامة التى يلتزم بها أعضاؤه و يكونون على بينة من أمرها ما يعالج وضع المعارين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى ثبتت الأهلية للترقية إلى درجات قضائية معينة رقى إليها من كان يلى صاحب الشأن فى الأقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه فى الأقدمية و تمت ترقيتهم ما لم يقم الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون الترقية إلى الدرجات القضائية العليا أسوة بزملائه الذين كانوا تالين له فى الترقية .