⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 968 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-12-30 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطى نصير ومحمد عبد السلام مخلص.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 89 و 98 من قانون مجلس الدولة الصادرتان بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - إعارة أعضاء مجلس الدولة - مدة الإعارة أربع سنوات و يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا إقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية - إنهاء خدمة العضو للإنقطاع عن العمل لمدة ثلاثين يوماً بعد إنتهاء إعارته - قرار صحيح - العرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتقدير جدية الأسباب المبررة للإنقطاع عن العمل - مناطه - أن تقدير هذه الأسباب بعد العودة إلى العمل فعلاً - قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1975/5/16 الذى يجيز للوزير المختص منح العامل المعار مهلة لمدة ستة أشهر بعد إنتهاء الإعارة لإنهاء متعلقاته هو و أسرته - منح هذه المهلة هو أمر جوازى للسلطة المختصة .