⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 795 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-12-30 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تسوية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤهل دراسى - شهادة الاعدادية الزراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للوزير المختص بالتنمية الإدارية دون غيره بيان المؤهلات الدراسية و مستواها المالى - قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 - شهادة الإعدادية الزراعية ضمن المؤهلات الأقل من المتوسط - تعيين حاملها فى وظائف الفئة 360/162 جنيهاً - لا يغير من القاعدة المتقدمة حصول العامل على شهادة الدراسة الإبتدائية - أساس ذلك : الحصول على شهادة الدراسة الإبتدائية لم يكن شرطاً لازماً للإلتحاق بالمدارس الإعدادية الزراعية .