⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1854 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-12-29 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - التحقيق - التحقيق مع عضو مجلس ادارة المنظمة النقابية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج وإسماعيل صديق راشد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 46 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية - المشرع أراد أن يكفل للإتحاد العام لنقابات العمال الحق فى الإحاطة بما ينسب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من إتهامات فى جرائم تتعلق بنشاطه النقابى - لا وجه لإخطار الإتحاد العام للعمال قبل إجراء التحقيق مع العضو فى المخالفات المتعلقة بعمله الوظيفى بالمنشأة .