الطعن رقم 1854 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-12-29
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - التحقيق - التحقيق مع عضو مجلس ادارة المنظمة النقابية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج وإسماعيل صديق راشد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 46 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية - المشرع أراد أن يكفل للإتحاد العام لنقابات العمال الحق فى الإحاطة بما ينسب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من إتهامات فى جرائم تتعلق بنشاطه النقابى - لا وجه لإخطار الإتحاد العام للعمال قبل إجراء التحقيق مع العضو فى المخالفات المتعلقة بعمله الوظيفى بالمنشأة .