الطعن رقم 434 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-12-29
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الستين يوما - كيفية حساب الميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله ومحمود مجدى أبو النعاس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 22 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 - القرارات التنظيمية العامة يسرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية - القرارات الفردية التى تمس مراكز قانونية ذاتية يسرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى أصحاب الشأن - يقوم مقام النشر أو الإعلان تحقق علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً و لا إفتراضياً . - قرار المحافظ بإلحاق بعض الشوارع و الطرق و الميادين بالمنافع العامة بدون مقابل - هو قرار فردى و ليس تنظيمياً - لا يسرى ميعاد الطعن فيه من تاريخ نشره فى الوقائع الرسمية و إنما من تاريخ إعلانه لأصحاب الشأن أو علمهم به علماً يقينياً.