الطعن رقم 1124 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-12-29
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - يعتبر العامل محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ احالته للتحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - التحقيق - تاريخ إحالة العامل للمحاكمة التأديبية المادة 72 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - إذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل إستقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش - يعتبر العامل محالاً إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ إحالته إلى التحقيق فى وقائع الإتهام المنسوبة إليه طالما أن هذا التحقيق قد إنتهى بإحالة العامل فعلاً إلى المحاكمة التأديبية - تقديم العامل إستقالته - إحالته للتحقيق قبل مضى شهر من تقديم الإستقالة و قبل قبولها - الأثر المترتب على ذلك : لا يكون للإستقالة أثر فى إنهاء خدمة العامل .