⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2424 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-12-23 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعيين - اعادة التعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وصلاح الدين أبو المعاطى نصير ومحمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 28 لسنة 1974 - إعادة العامل المفصول بغير الطريق التأديبى إلى الخدمة سواء تمت بقرار من اللجنة المختصة بالنظر فى طلبات الإعادة للخدمة أو بحكم قضائى تترتب عليه إحتساب المدة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ إعادته إليها فى تحديد الأقدمية أو مدة الخبرة - إستحقاق العلاوات و الترقيات بالأقدمية التى تتوفر فيه شروطها بإفتراض عدم تركه الخدمة - حساب المدة فى المعاش مخصوماً منها المدد المحسوبة قبل العمل بالقانون - إستحقاق العامل أو المستحقين عنه المرتب أو المعاش أو الفرق بين المرتب و المعاش الذى يستحق بالتطبيق لأحكام هذا القانون و المرتب و المعاش الحالى إعتباراً من اليوم التالى لإنقضاء ستين يوماً على تقديمه طلب العودة إلى الخدمة .