الطعن رقم 79 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-12-22
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - قرارات انهاء الخدمة للانقطاع للعاملين بالبنوك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 10 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - مناط إختصاص المحاكم التأديبية هو تعلق المنازعة بقرار تأديبى - قرار إنهاء خدمة عامل بالقطاع العام بسبب الإنقطاع لا يعتبر منطوياً على جزاء تأديبى - الطعن على القرار - خروجه عن دائرة إختصاص المحاكم التأديبية .