⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 245 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-10-25 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البطلان فى الدعوى - صحيفة الدعوى
⚖️ بطلان الطعن فى الاحكام - فى اعلان الطعن بالنقض
⚖️ صحيفة الدعوى - التوقيع عليها من محام
⚖️ الدفع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان
⚖️ محاماة
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار ومحمد نور الدين عويس ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان تقرير الطعن قد أعلن إلى المطعون عليها فى الميعاد وقدمت مذكرة بدفاعها ولم تبين وجه مصلحتها فى التمسك ببطلان الإعلان، فإن الدفع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة 25 من القانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 صريح فى النهى عن تقديم الدعاوى ما لم يوقعها محام، ومقتضى هذا النهى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن عدم توقيع محام على صحيفة الدعوى الإبتدائية يترتب عليه حتما عدم قبولها، وأن النهى الوارد فى المادة 25 من قانون المحاماة يعتبر فى حكم المادة 25 من قانون المرافعات نصاً على بطلان الصحيفة التى لم يوقعها محام يقع حتما إذا ما أغفل هذا الإجراء بغير ما حاجة لإثبات وقوع ضرر للخصم نتيجة هذه المخالفة إذ شرط ذلك أن لا ينص القانون صراحة أو دلالة على البطلان، فإن هو نص عليه فإن المشرع يكون قد قدر أهمية الإجراء وافترض ترتب الضرر على إغفاله فى الغالب، والبطلان المترتب على عدم توقيع محام على صحف الدعاوى هو مما يتعلق بالنظام العام ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الإستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة الأولى من قانون المرافعات على أن " تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها " يكفى فى مجال تطبيقه أن يكون قد صدر حكم فى موضوع الدعوى دون ما شرط الحكم فيها نهائياً، وإذ كان الحكم المطعون فيه جرى فى قضائه على عدم سريان المادة 25 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على واقعة الدعوى لسبق صدور الحكم فيها إبتدائيا - ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيع محام عليها - قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.