⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1223 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-12-18 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عوارض تنفيذ العقد الادارى - نظرية الظروف الطارئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين ومحمد محمود البيار وعلى محمد حسن وفاروق على عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجال إعمال نظرية الظروف الطارئة أن تطرأ خلال تنفيذ العقد الإدارى حوادث أو ظروف طبيعية أو إقتصادية سواء من عمل الجهة الإدارية المتعاقدة أو من غيرها و لم تكن فى حسبان المتعاقد عند إبرام العقد و لا يملك لها دفعاً و أن يترتب عليها أن تنزل بالمتعاقد خسائر فادحة تختل معها إقتصاديات العقد إختلالاً جسيماً - مؤدى هذه النظرية بعد توافر شروطها إلزام جهة الإدارة المتعاقدة مشاركة المتعاقد معها فى تحمل نصيب من الخسارة التى حاقت به طوال فترة قيام الظرف الطارئ - أساس ذلك : ضمان تنفيذ العقد الإدارى و إستمرارية سير المرافق العامة مراعاة للصالح العام - تطبيق هذه النظرية يفترض بداءة أن يتم تنفيذ العقد الإدارى تنفيذاً كاملاً - إذا لم يقم المتعاقد بتنفيذ إلتزاماته التعاقدية كاملة بعد أن أعفته الجهة الإدارية من توريد جزء من الكمية المتعاقد عليها فلا محل لطلب التعويض - أساس ذلك : إعفاء المتعاقد من التوريد خير مشاركة من جانب الإدارة للمتعاقد فى تحمل بعض أعباء العقد خلال فترة الظرف الطارئ - لا محل لتطبيق النظرية عند توافر شروطها للحكم بتعويض يحقق ربحاً للمتعاقد - أساس ذلك : مجال إعمال النظرية تحمل جزء من الخسارة و ليس تحقيق ربح للمتعاقد .