⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 639 لسنة 25 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-12-11 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين ومحمد محمود البيار وعلى محمد حسن وفاروق على عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفقرة ب من المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى معدلة بالقانونين رقمى 108 و 300 لسنة 1953 - يجوز للمالك أن يتصرف بنقل ملكيته ما لم يستولى عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتى فدان إلى صغار الزراع فى ميعاد غايته 31 من أكتوبر سنة 1953 - المادة 29 من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلاً بالقانون رقم 14 لسنة 1965 - يشترط للإعتداد بهذه التصرفات أن يصدق عليها من قاضى المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار - وجوب تسجيل هذه التصرفات و أحكام صحة التعاقد الخاصة بها خلال ميعاد غايته 3 من أبريل سنة 1966 تاريخ إنقضاء سنة على تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1965 إذا كان تصديق المحكمة الجزئية أو ثبوت تاريخ التصرف سابقاً على أول أبريل سنة 1955 - ذا كان التصديق أو ثبوت التاريخ أو تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد لاحقاً على أول أبريل سنة 1955 يجب تسجيل التصرف أو الحكم فى دعوى صحة التعاقد خلال سنة من تاريخ تصديق المحكمة أو ثبوت التاريخ أو صدور الحكم أو خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1965 أى هذه المواعيد أبعد - جزاء عدم تسجيل التصرفات أو أحكام صحة التعاقد الخاصة بها خلال المواعيد - عدم الإعتداد بالتصرفات و الإستيلاء على الأرض محل التصرف فضلاً عن إستحقاق الضريبة الإضافية كاملة إعتباراً من أول يناير سنة 1953 حتى تاريخ الإستيلاء .